الشيخ الجواهري
8
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثم إنّ الظاهر من قول المصنّف : « تطوّعاً » الإشارة إلى اعتبار النيّة في حصول الثواب كغيره من الأعمال وهو كذلك [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال فشرط القرض ( الاقتصار على ) ذكر ( ردّ العوض ف ) - قط على معنى أنّه ( لو شرط النفع حرم ) الشرط [ 2 ] . بل [ المختار ] [ 3 ] فساد القرض بهذا الشرط لا الشرط خاصّة ، فيكون الشرط في صحّة القرض عدم هذا الشرط [ 4 ] .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 60 . ( 2 ) قرب الإسناد : 265 ، ح 1055 . الوسائل 18 : 359 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 18 . ( 3 ) الوسائل 18 : 190 ، ب 12 من الصرف ، ح 1 ، وفيه : « قضانيها » بدل « فقضاها » . ( 4 ) الوسائل 18 : 357 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 13 . ( 5 ) الوسائل 18 : 191 ، ب 12 من الصرف ، ح 2 ، وفيه : « كلّها » بدل « كملًا » . ( 6 ) الوسائل 18 : 360 ، ب 20 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 18 : 357 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 11 . ( 8 ) كنز العمال 6 : 238 ، ح 15516 ، وفيه : « فهو ربا » بدل « فهو حرام » . ( 9 ) السرائر 2 : 62 . ( 10 ) المختلف 5 : 391 .